الشهيد الثاني

339

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« و » يدخل « في النخل الطلع إذا لم يؤبَّر » بتشقيق طَلع الإناث وذرّ طَلع الذكور فيه ليجيء ثمره أصلح « ولو ا بّر فالثمرة للبائع » ولو ا بّر البعض فلكلٍّ حكمه على الأقوى ، والحكم مختصّ بالبيع فلو انتقل النخل بغيره لم يدخل الطَلع مطلقاً متى ظهر كالثمرة . « و » حيث لا يدخل في المبيع « 1 » « يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً » بحسب تلك الشجرة ، فإن اضطرب العرف فالأغلب ، ومع التساوي ففي الحمل على الأقلّ أو الأكثر أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل ، أوجه . « وطلع الفحل للبائع » متى ظهر « وكذا باقي الثمار مع الظهور » وهو انعقادها ، سواء كانت بارزة أم مستترة في كِمام أم وَرْد ؛ وكذا القول فيما يكون المقصود منه الوَرْد أو الورق . ولو كان وجوده على التعاقب فالظاهر منه حال البيع للبائع ، والمتجدّد للمشتري . ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح . « ويجوز لكلّ منهما » أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري « السقي » مراعاةً لملكه « إلّاأن يستضرّا » معاً فيُمنعان « ولو تقابلا في الضرر والنفع رجّحنا مصلحة المشتري » لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه . وتوقّف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالًا ونسبه إلى الفاضل واحتمل تقديم صاحب الثمرة ؛ لسبق حقّه « 2 » ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصاً في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة ، فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعاً بين الحقّين . « و » يدخل « في القرية البناء » المشتمل على الدور وغيرها

--> ( 1 ) في سوى ( ع ) : البيع . ( 2 ) الدروس 3 : 209 .